[ ص: 8 ] قال : ( والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد  لم يضمن ) وقال  الشافعي    : يضمن ; لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق فيضمنه ، والإذن  [ ص: 8 ] ثبت ضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه ، ولهذا كان واجب الرد وصار كالمقبوض على سوم الشراء . ولنا أن اللفظ لا ينبئ عن التزام الضمان ; لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها ، والقبض لم يقع تعديا لكونه مأذونا فيه ،  [ ص: 9 ] والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع فلم يقع تعديا ، وإنما وجب الرد مؤنة كنفقة المستعار فإنها على المستعير لا لنقض القبض . 
     	
		
				
						
						
