[ ص: 152 ]   ( كتاب الدعوى )  [ ص: 153 ] قال ( المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة )  [ ص: 154 ] ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى ، وقد اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله فيه ، فمنها ما قال في الكتاب وهو حد عام صحيح . وقيل المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج ، والمدعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد  [ ص: 155 ] وقيل المدعي من يتمسك بغير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر  [ ص: 156 ] وقال  محمد  رحمه الله في الأصل : المدعى عليه هو المنكر ، وهذا صحيح لكن الشأن في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا رحمهم الله لأن الاعتبار للمعاني دون الصور ، فإن المودع إذا قال رددت الوديعة  فالقول له مع اليمين وإن كان مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					