( وإن لحق بدار الحرب مرتدا    ) لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما قال : وهذا عند  محمد  ، فأما عند  أبي يوسف  لا تعود الوكالة .  لمحمد  أن الوكالة إطلاق لأنه  [ ص: 147 ] رفع المانع . أما الوكيل يتصرف بمعان قائمة به وإنما عجز بعارض اللحاق لتباين الدارين ، فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا .  ولأبي يوسف  أنه إثبات ولاية التنفيذ ، لأن ولاية أصل التصرف بأهليته وولاية التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالأموات وبطلت الولاية فلا تعود كملكه في أم الولد والمدبر 
     	
		
				
						
						
