[ ص: 123 ] قال ( ومن كفل بمال عن رجل فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم  لم يكن وكيلا في ذلك أبدا ) لأن الوكيل من يعمل لغيره ، ولو صححناها صار عاملا لنفسه في إبراء ذمته فانعدم الركن  [ ص: 124  -  125 ] ولأن قبول قوله ملازم للوكالة لكونه أمينا ، ولو صححناها لا يقبل لكونه مبرئا نفسه فينعدم بانعدام لازمه ، وهو نظير عبد مديون أعتقه مولاه حتى ضمن قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين ، فلووكله الطالب بقبض المال عن العبد  كان باطلا لما بيناه 
     	
		
				
						
						
