قال ( ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا فتوي المال عليه  فلا ضمان عليه )  [ ص: 94 ] لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به ، والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين ; لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة ولهذا لا يملك الموكل حجره عنه . 
     	
		 
				
						
						
