قال ( ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور  فالقول قول المأمور مع يمينه ) قيل لا تحالف هاهنا ; لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع ،  [ ص: 65 ] إذ هو حاضر وفي المسألة الأولى هو غائب ، فاعتبر الاختلاف ، وقيل يتحالفان كما ذكرنا ، وقد ذكر معظم يمين التحالف وهو يمين البائع والبائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما وقبله أجنبي عن الموكل إذ لم يجر بينهما بيع فلا يصدق عليه فيبقى الخلاف ، وهذا قول الإمام أبي منصور  رحمه الله وهو أظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					