[ ص: 3  -  15 ] قال ( والعقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين    ) : كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل . وقال  الشافعي  رحمه الله : تتعلق بالموكل ; لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف ، والحكم وهو الملك يتعلق بالموكل ، فكذا توابعه وصار كالرسول والوكيل بالنكاح .  [ ص: 16 ] ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة ; لأن العقد يقوم بالكلام ، وصحة عبارته لكونه آدميا وكذا حكما ; لأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ، ولو كان سفيرا عنه لما استغنى عن ذلك كالرسول ، وإذا كان كذلك كان أصيلا في الحقوق فتتعلق به ولهذا قال في الكتاب ( يسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ، ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه ) ; لأن كل ذلك من الحقوق والملك يثبت للموكل خلافة عنه ،  [ ص: 17 ] اعتبارا للتوكيل السابق كالعبد يتهب ويصطاد هو الصحيح .  [ ص: 18 ] قال العبد الضعيف : وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					