[ ص: 463 ]   ( وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين    ) . وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد فصارا كالمرأتين  [ ص: 464 ] ولنا قول  علي  رضي الله عنه : لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ، ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل . 
     	
		
				
						
						
