[ ص: 400 ] ( ولا المحدود في قذف وإن تاب ) لقوله تعالى { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله ، بخلاف المحدود في غير القذف لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وقال الشافعي رحمه الله [ ص: 401 ] تقبل إذا تاب لقوله تعالى { إلا الذين تابوا } استثنى التائب . قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى { وأولئك هم الفاسقون } [ ص: 402 ] أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن .


