[ ص: 400 ]   ( ولا المحدود في قذف وإن تاب    ) لقوله تعالى { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا    } ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله ، بخلاف المحدود في غير القذف لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وقال  الشافعي  رحمه الله  [ ص: 401 ] تقبل إذا تاب لقوله تعالى { إلا الذين تابوا    } استثنى التائب . قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى { وأولئك هم الفاسقون    }  [ ص: 402 ] أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن . 
     	
		
				
						
						
