( فصل ) [ ص: 383 ]
وما يتحمله الشاهد على ضربين : أحدهما ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم ، فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ( لأنه علم ما هو الموجب بنفسه ) وهو الركن في إطلاق الأداء .
قال الله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقال النبي عليه الصلاة والسلام { إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع } قال ( ويقول أشهد أنه باع ولا يقول أشهدني ) لأنه كذب ، ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد ، ولو فسر للقاضي لا يقبله لأن النغمة تشبه النغمة فلم يحصل العلم إلا [ ص: 384 ] إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه له أن يشهد لأنه حصل العلم في هذه الصورة .


