[ ص: 315 ]   ( باب التحكيم ) . 
 [ ص: 316 ]   ( وإذا حكم رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه  جاز ) لأن لهما ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليهما ، وهذا إذا كان المحكم بصفة الحاكم لأنه بمنزلة القاضي فيما بينهما فيشترط أهلية القضاء ، ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي  لانعدام أهلية القضاء اعتبارا بأهلية الشهادة والفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا كما مر في المولى  [ ص: 317 ]   ( ولكل واحد من المحكمين أن يرجع  ما لم يحكم عليهما ) لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا برضاهما جميعا ( وإذا حكم لزمهما ) لصدور حكمه عن ولاية عليهما ( وإذا رفع حكمه إلى القاضي  فوافق مذهبه أمضاه ) لأنه لا فائدة في نقضه ثم في إبرامه على ذلك الوجه ( وإن خالفه أبطله ) لأن حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم منه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					