[ ص: 289  -  290 ] قال ( ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين    ) لأن الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأنه ملزم فلا بد من الحجة ، بخلاف كتاب الاستئمان من أهل الحرب  لأنه ليس بملزم ، وبخلاف رسول  [ ص: 291 ] القاضي إلى المزكى ورسوله إلى القاضي  لأن الإلزام بالشهادة لا بالتزكية 
     	
		
				
						
						
