[ ص: 118 ]   ( مسائل منثورة ) 
قال ( ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع ، المعلم وغير المعلم  في ذلك سواء ) وعن  أبي يوسف  أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه غير منتفع به . وقال  الشافعي    : لا يجوز بيع الكلب ، لقوله  [ ص: 119 ] عليه الصلاة والسلام { إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب   } ولأنه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع يشعر بإعزازه فكان منتفيا . ولنا { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية   }  [ ص: 120 ] ولأنه منتفع به حراسة واصطيادا فكان ما لا يجوز بيعه ، بخلاف الهوام المؤذية ; لأنه لا ينتفع بها ، والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء  [ ص: 121 ] ولا نسلم نجاسة العين ، ولو سلم فيحرم التناول دون البيع . وقال ( ولا يجوز بيع الخمر والخنزير    ) لقوله عليه الصلاة والسلام " إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها " ولأنه ليس بمال في حقنا ،  [ ص: 122 ] وقد ذكرناه . . 
     	
		 [ ص: 118 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					