[ ص: 86 ] قال ( ولا يجوز السلم إلا مؤجلا ) وقال الشافعي رحمه الله : يجوز حالا لإطلاق الحديث ورخص في السلم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { إلى أجل معلوم } فيما روينا ، ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل فيه فيسلم ، [ ص: 87 ] ولو كان قادرا على التسليم لم يوجد المرخص فبقي على النافي .


