[ ص: 86 ] قال ( ولا يجوز السلم إلا مؤجلا    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز حالا لإطلاق الحديث ورخص في السلم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { إلى أجل معلوم   } فيما روينا ، ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل فيه فيسلم ،  [ ص: 87 ] ولو كان قادرا على التسليم لم يوجد المرخص فبقي على النافي . 
     	
		
				
						
						
