( فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت ) وقد مر من قبل ( وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل يسير أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا ، أو موميا فقدر على الركوع والسجود ، [ ص: 386 ] أو تذكر فائتة عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة ، أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء ، أو كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها بطلت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله وقالا تمت صلاته ) وقيل الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع [ ص: 387 ] المصلي فرض عند أبي حنيفة رحمه الله وليس بفرض عندهما ، فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة وعندهما كاعتراضها بعد التسليم . لهما ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه .
وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا . [ ص: 388 ] ومعنى قوله تمت قاربت التمام ، والاستخلاف ليس بمفسد حتى يجوز في حق القارئ ، وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحية الإمامة .


