باب الحدث في الصلاة ( ومن سبقه الحدث في الصلاة  انصرف  [ ص: 378 ] فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى ) والقياس أن يستقبل وهو قول  الشافعي  رحمه الله لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها  [ ص: 379 ] فأشبه الحدث العمد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم   } وقال عليه الصلاة والسلام { إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه وليقدم من لم يسبق بشيء   }  [ ص: 380 ] والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمد فلا يلحق به ( والاستئناف أفضل ) تحرزا عن شبهة الخلاف ،  [ ص: 381 ] وقيل إن المنفرد يستقبل والإمام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة ( والمنفرد إن شاء أتم في منزله ، وإن شاء عاد إلى مكانه ) ، والمقتدي يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل  [ ص: 382 ]   ( ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث  استقبل الصلاة ، وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي ) والقياس فيهما الاستقبال ، وهو رواية عن  محمد  رحمه الله لوجود الانصراف من غير عذر . 
وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح ، ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه بنى على صلاته فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان بالخروج ،  [ ص: 383 ] وإن كان استخلف فسدت لأنه عمل كثير من غير عذر ، وهذا بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح الصلاة على غير وضوء فانصرف ثم علم أنه على وضوء  حيث تفسد وإن لم يخرج لأن الانصراف على سبيل الرفض ، ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه يستقبله فهذا هو الحرف ، ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد ، ولو تقدم قدامه فالحد هو السترة ، وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه ، وإن كان منفردا فموضع سجوده من كل جانب ( وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل ) لأنه يندر وجود هذه العوارض فلم يكن في معنى ما ورد به النص ،  [ ص: 384 ] وكذلك إذا قهقه لأنه بمنزلة الكلام وهو قاطع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					