ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز لأن البسر تمر ، بخلاف الكفرى حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد لأنه ليس بتمر ، فإن هذا الاسم له من أول ما تنعقد صورته لا قبله ، والكفرى عددي متفاوت ، حتى لو باع التمر به نسيئة لا يجوز للجهالة .
[ ص: 32 ]


