[ ص: 14 ] قال ( وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل  [ ص: 15 ] أبدا  ، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا  ، وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة ) لأن النص أقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى ( وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس ) لأنها دلالة . 
وعن  أبي يوسف  أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص على ذلك لمكان العادة فكانت هي المنظور إليها وقد تبدلت ، فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسها  [ ص: 16 ] متساويا وزنا ، أو الذهب بجنسه متماثلا كيلا  لا يجوز عندهما   ، وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه ، كما إذا باع مجازفة إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا  لوجود الإسلام في معلوم . 
قال ( وكل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني ) معناه ما يباع بالأواقي لأنها قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزنا ، بخلاف سائر المكاييل ، وإذا كان موزونا فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله  لا يجوز لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					