( ولا يصلي المفترض خلف المتنفل    ) لأن الاقتداء بناء ، ووصف الفرضية ومعدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم . قال ( ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر    ) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد . وعند  الشافعي  رحمه الله يصح في جميع ذلك  [ ص: 372  -  373 ] لأن الاقتداء عندما أداه على سبيل الموافقة ، وعندنا معنى التضمن مراعى ( ويصلي المتنفل خلف المفترض    ) لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					