قال ( ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما    ) لإطلاق قوله تعالى  [ ص: 262 ]   { وأحل الله البيع    } وعنه عليه الصلاة والسلام { أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه   } . ولا بد أن يكون الأجل معلوما ; لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد ، فهذا يطالبه به في قريب المدة ، وهذا يسلمه في بعيدها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					