[ ص: 257 ] وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية . وقال الشافعي رحمه الله يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام { المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا } ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر فلا يجوز . والحديث محمول على خيار القبول . [ ص: 258 ] وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه ، [ ص: 259 ] والتفرق فيه تفرق الأقوال .


