[ ص: 241  -  246 ] كتاب البيوع  [ ص: 247  -  248 ] قال ( البيع ينعقد بالإيجاب والقبول   [ ص: 249 ] إذا كانا بلفظي الماضي ) مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر اشتريت ; لأن البيع إنشاء تصرف ، والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به . ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي ،  [ ص: 250 ] بخلاف النكاح ، وقد مر الفرق هناك .  [ ص: 251 ] وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت ; لأنه يؤدي معناه ، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود ،  [ ص: 252 ] ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					