ولا تجوز شركة التقبل والأعمال  لانعدام المال . ولنا أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال ; لأن العقد يسمى شركة فلا بد من تحقق معنى هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطا ، ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان فلا يستفاد الربح برأس المال ، وإنما يستفاد بالتصرف لأنه في النصف أصيل وفي النصف وكيل . وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به وهو الربح بدونه ، وصار كالمضاربة  [ ص: 183 ] فلا يشترط اتحاد الجنس والتساوي في الربح ، وتصح شركة التقبل . 
     	
		
				
						
						
