[ ص: 177 ]   ( ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح    ) . وقال  زفر   والشافعي    : لا تجوز لأن التفاضل فيه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ، فإن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثا فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان ، إذ الضمان بقدر رأس المال ، ولأن الشركة عندهما في الربح للشركة في الأصل ، ولهذا يشترطان الخلط ، فصار ربح المال بمنزلة نماء الأعيان فيستحق بقدر الملك في الأصل . ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم { الربح على ما شرطا ، والوضيعة على قدر المالين   } ولم يفصل ، ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة ; وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل ، بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال ، وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل  [ ص: 178 ] في مال الشريك ، ويشبه الشركة اسما وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة . 
وقلنا : يصح اشتراط الربح من غير ضمان  ويشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					