( من فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس  إن أم فيها جهر ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة ( وإن كان وحده خافت حتما ولا يتخير هو الصحيح ) لأن الجهر يختص  [ ص: 328 ] إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدهما 
     	
		
				
						
						
