[ ص: 116 ]   ( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه  فهو له ) اعتبارا للظاهر . وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي ; لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه . وقيل يصرفه بغير أمر القاضي ; لأنه للقيط ظاهرا ( وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه ) كالطعام والكسوة ; لأنه من الإنفاق . 
     	
		
				
						
						
