( ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين فيقتله    ) لقوله تعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا    } ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق فيناقضه الإطلاق في إفنائه ( فإن أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره ) لأن المقصود يحصل بغيره من غير اقتحامه المأثم ، وإن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله لا بأس به ; لأن مقصوده الدفع ، ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا يمكنه دفعه إلا بقتله  يقتله لما بينا فهذا أولى ، والله تعالى أعلم بالصواب . 
     	
		
				
						
						
