. قال ( ثم إذا استوى قائما كبر وسجد ) أما التكبير والسجود فلما بينا ، وأما الاستواء قائما فليس بفرض ، وكذا الجلسة بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله .
قال أبو يوسف رحمه الله : يفترض ذلك كله وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام { قم فصل فإنك لم تصل } قاله لأعرابي حين أخف الصلاة .
[ ص: 301 ] ولهما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة ، فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما ، وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود .
وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال : وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك ، ثم القومة والجلسة [ ص: 302 ] سنة عندهما ، وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني .
وفي تخريج الكرخي واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيا عنده


