( ويجب القطع بإقراره  مرة واحدة ، وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف    : لا يقطع إلا بالإقرار مرتين ) وروي عنه أنهما في مجلسين مختلفين لأنه إحدى الحجتين فيعتبر بالأخرى وهي البينة كذلك اعتبرنا في الزنا . ولهما أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة  [ ص: 361 ] فيكتفى به كما في القصاص وحد القذف ولا اعتبار بالشهادة لأن الزيادة تفيد فيها تقليل تهمة الكذب ولا تفيد في الإقرار شيئا لأنه لا تهمة . وباب الرجوع في حق الحد لا ينسد بالتكرار والرجوع في حق المال لا يصح أصلا لأن صاحب المال يكذبه ، واشتراط الزيادة في الزنا بخلاف القياس فيقتصر على مورد الشرع .  [ ص: 362 ] قال ( ويجب بشهادة شاهدين    ) لتحقق الظهور كما في سائر الحقوق ، وينبغي أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانها ومكانها لزيادة الاحتياط كما مر في الحدود ، ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة . . 
     	
		
				
						
						
