( فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العربية  أجزأه عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وقالا : لا يجزئه إلا في الذبيحة  [ ص: 285 ] وإن لم يحسن العربية أجزأه ) أما الكلام في الافتتاح  فمحمد  مع  أبي حنيفة  في العربية ومع  أبي يوسف  في الفارسية لأن لغة العرب  لها من المزية ما ليس لغيرها . 
وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص ، إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء ، بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان . 
 ولأبي حنيفة  رحمه الله قوله تعالى { وإنه لفي زبر الأولين    } ولم يكن فيها بهذه اللغة ، ولهذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسيئا  [ ص: 286 ] لمخالفته السنة المتوارثة ، ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونا ، والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد ، ولا خلاف في أنه لا فساد ، ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد ، والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف ، وفي الأذان يعتبر التعارف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					