( وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته  وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه ولا على قاذفه ، وإن قال : علمت أنها علي حرام حد ، وكذا العبد إذا وطئ جارية مولاه    ) لأن بين هؤلاء انبساطا في الانتفاع فظنه في الاستمتاع فكان شبهة اشتباه إلا أنه زنا  [ ص: 257 ] حقيقة فلا يحد قاذفه ، وكذا إذا قالت الجارية : ظننت أنه يحل لي والفحل لم يدع في الظاهر لأن الفعل واحد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					