[ ص: 229 ]   ( وإن لم يكن محصنا وكان حرا  فحده مائة جلدة ) لقوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة    } إلا أنه انتسخ في حق المحصن فبقي في حق غيره معمولا به .  [ ص: 230 ] قال ( يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا    ) لأن  عليا  رضي الله عنه لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته .  [ ص: 231 ] والمتوسط بين المبرح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار ( وتنزع عنه ثيابه    ) معناه دون الإزار لأن  عليا  رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود ، ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه . وهذا الحد مبناه على الشدة في الضرب وفي نزع الإزار كشف العورة فيتوقاه ( ويفرق الضرب على أعضائه    ) لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف . قال ( إلا رأسه ووجهه وفرجه ) { لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أمره بضرب الحد اتق الوجه والمذاكير   } ولأن الفرج مقتل والرأس مجمع الحواس ، وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى فلا يشرع حدا .  [ ص: 232 ] وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يضرب الرأس أيضا رجع إليه ، وإنما يضرب سوطا لقول  أبي بكر    : اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا . قلنا : تأويله أنه قال ذلك فيمن أبيح قتله . ويقال : إنه ورد في حربي كان من دعاة الكفرة والإهلاك فيه مستحق ( ويضرب في الحدود كلها قائما  غير ممدود ) لقول  علي  رضي الله عنه : يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا ، ولأن مبنى إقامة الحد على التشهير ، والقيام أبلغ فيه . ثم قوله : غير ممدود ، فقد قيل المد أن يلقى على الأرض  [ ص: 233 ] ويمد كما يفعل في زماننا ، وقيل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه ، وقيل أن يمده بعد الضرب ، وذلك كله لا يفعل لأنه زيادة على المستحق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					