( ومن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا أو حلف لا يأكل رطبا ولا بسرا فأكل مذنبا  حنث عند  أبي حنيفة  ، وقالا   لا يحنث في الرطب ) يعني بالبسر المذنب ولا في البسر بالرطب المذنب لأن الرطب المذنب يسمى رطبا والبسر المذنب يسمى بسرا فصار كما إذا كان اليمين على الشراء . وله أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر ، والبسر المذنب على عكسه فيكون آكله آكل البسر والرطب ، وكل واحد مقصود في الأكل بخلاف الشراء لأنه يصادف الجملة فيتبع القليل فيه الكثير . ( ولو حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب  لا يحنث ) لأن الشراء يصادف الجملة والمغلوب تابع ( ولو كانت اليمين على الأكل يحنث ) لأن الأكل يصادفه شيئا فشيئا فكان كل منهما مقصودا وصار كما إذا حلف لا يشتري شعيرا أو لا يأكله فاشترى حنطة فيها حبات شعير وأكلها  يحنث في الأكل دون الشراء لما قلنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					