( ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت    ) لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل ( وقال  أبو يوسف    ) وهو قول  الشافعي  رحمه الله ( يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ) لتوارث أهل الحرمين    . والحجة على الكل قوله عليه الصلاة والسلام  لبلال  رضي الله عنه { لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا  [ ص: 254 ] ومد يده عرضا   } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					