( وإذا كان للابن الغائب مال  قضي فيه بنفقة أبويه ) وقد بينا الوجه فيه ( وإذا باع أبوه متاعه في نفقته  جاز ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى عليه ، وهذا استحسان ( وإن باع العقار لم يجز ) وفي قولهما لا يجوز ذلك كله وهو القياس ، لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ، ولهذا لا يملك في حال حضرته ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة ،  [ ص: 424 ] وكذا لا تملك الأم في النفقة .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ; ألا ترى أن للوصي ذلك فالأب أولى لوفور شفقته ، وبيع المنقول من باب الحفظ ولا كذلك العقار لأنها محصنة بنفسها ، وبخلاف غير الأب من الأقارب لأنه لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر . إذا جاز بيع الأب فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه ، كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية ، ثم له أن يأخذ منه بنفقته لأنه من جنس حقه ( وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه  لم يضمنا ) لأنهما استوفيا حقهما لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر وقد أخذا جنس الحق  [ ص: 425 ]   ( وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي  ضمن ) لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية لأنه نائب في الحفظ لا غير ، بخلاف ما إذا أمره القاضي لأن أمره ملزم لعموم ولايته . وإذا ضمن لا يرجع على القابض لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعا به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					