[ ص: 410 ] فصل ( ونفقة الأولاد الصغار  على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة )  [ ص: 411 ] لقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن    } والمولود له هو الأب  [ ص: 412 ]   ( فإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ) لما بينا أن الكفاية على الأب وأجرة الرضاع كالنفقة ولأنها عساها لا تقدر عليه لعذر بها فلا معنى للجبر عليه . وقيل في تأويل قوله تعالى { لا تضار والدة بولدها    } بإلزامها الإرضاع مع كراهتها ، وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم ، وذلك إذا كان يوجد من ترضعه ، أما إذا كان لا توجد من ترضعه تجبر الأم على الإرضاع صيانة للصبي عن الضياع . 
قال ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) أما استئجار الأب فلأن الأجر عليه ، وقوله عندها معناه إذا أرادت ذلك لأن الحجر لها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					