[ ص: 394 ]   ( وإن مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة ومضى شهور  سقطت النفقة ) وكذا إذا ماتت الزوجة لأن النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال  الشافعي  رحمه الله تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون ، وجوابه قد بيناه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					