( وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما ) لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا ،
[ ص: 293 ] فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه ( وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا ) لعدم أهلية الشهادة ( وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان ) لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف ، وفيه خلاف الشافعي ، وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة والحدود تندرئ بها


