( وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة ، وقالا : هو على ما نوى ) لأن التحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا ، غير أن عند محمد إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا ، وعند أبي يوسف يكونان جميعا
[ ص: 255 ] وقد عرف في موضعه . ولأبي حنيفة أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره ، ثم هو محكم فيرد التحريم إليه .


