[ ص: 218 ]   ( وإن طلقها على مال فقبلت  وقع الطلاق ولزمها المال ) لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا وقد علقه بقبولها ، والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها ، وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالا  [ ص: 219 ] كالقصاص ( وكان الطلاق بائنا ) لما بينا ولأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك هي الآخر وهي النفس تحقيقا للمساواة . 
     	
		
				
						
						
