( وإن كان المولي مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت مريضة أو رتقاء أو صغيرة لا تجامع أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل  [ ص: 206 ] إليها في مدة الإيلاء  ففيؤه أن يقول بلسانه فئت إليها في مدة الإيلاء ، فإن قال ذلك سقط الإيلاء ) وقال  الشافعي    : لا فيء إلا بالجماع وإليه ذهب  الطحاوي  ، لأنه لو كان فيئا لكان حنثا . ولنا أنه آذاها بذكر المنع فيكون إرضاؤها  [ ص: 207 ] بالوعد باللسان ، وإذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق ( ولو قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع ) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					