( وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها اختاري فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات  [ ص: 148 ] وهي في العدة  لم ترثه ) لأنها رضيت بإبطال حقها والتأخير لحقها . وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا  ورثته لأن  [ ص: 149 ] الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					