[ ص: 483 ]   ( ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها : أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له  فهي طالق عند كل طهر تطليقة ) ; لأن اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لا جماع فيه ( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى ) سواء كانت في حالة الحيض أو في حالة الطهر . وقال  زفر    : لا تصح نية الجمع  [ ص: 484 ] لأنه بدعة وهي ضد السنة . ولنا أنه محتمل لفظه ; لأنه سني وقوعا من حيث إن وقوعه بالسنة لا إيقاعا فلم يتناوله مطلق كلامه وينتظمه عند نيته ( وإن كانت آيسة أو من ذوات الأشهر وقعت الساعة واحدة وبعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى ) ; لأن الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الأقراء على ما بينا ( وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة وقعن عندنا خلافا  لزفر  لما قلنا )  [ ص: 485 ] بخلاف ما إذا قال أنت طالق للسنة ولم ينص على الثلاث  حيث لا تصح نية الجمع فيه ; لأن نية الثلاث إنما صحت فيه من حيث إن اللام فيه للوقت فيفيد تعميم الوقت  [ ص: 486 ] ومن ضرورته تعميم الواقع فيه ، فإذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت فلا تصح نية الثلاث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					