( وإذا احتقن الصبي باللبن لم يتعلق به التحريم ) وعن محمد أنه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم . ووجه الفرق على الظاهر أن المفسد في الصوم إصلاح البدن ويوجد ذلك في الدواء . فأما المحرم في الرضاع فمعنى النشوء ولا يوجد ذلك في الاحتقان ; لأن المغذي [ ص: 456 ] وصوله من الأعلى . .


