( وأكثره أربعون يوما والزائد عليه استحاضة )  لحديث  أم سلمة  رضي الله عنها أن { النبي عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء أربعين يوما   } ، 
 [ ص: 189 ] وهو حجة على  الشافعي  رحمه الله في اعتبار الستين ( وإن جاوز الدم الأربعين وكانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس  ردت إلى أيام عادتها ) لما بينا في الحيض ( وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما ) لأنه أمكن جعله نفاسا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					