قال ( وإن زاد لها في المهر بعد العقد  لزمته الزيادة ) خلافا  لزفر  ، وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله تعالى ( و ) إذا صححت الزيادة ( تسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعلى قول  أبي يوسف  أولا تنتصف مع الأصل  [ ص: 330 ] لأن التنصيف عندهما   يختص بالمفروض في العقد ،  وعنده  المفروض بعده كالمفروض فيه  [ ص: 331 ] على ما مر . 
     	
		
				
						
						
