( ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا  والولي هو العصبة )  ومالك  رحمه الله يخالفنا في غير الأب ،  والشافعي  رحمه الله في غير الأب والجد ، وفي الثيب الصغيرة أيضا . وجه قول  مالك  أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا لانعدام الشهوة ، إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا بخلاف القياس والجد ليس في معناه فلا يلحق به .  [ ص: 275 ] قلنا : لا بل هو موافق للقياس لأن النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان ، فأثبتنا الولاية في حالة الصغر إحرازا للكفء . 
وجه قول  الشافعي  أن النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والجد لقصور شفقته وبعد قرابته ولهذا لا يملك التصرف في المال مع أنه أدنى رتبة ، فلأن لا يملك التصرف في النفس وإنه أعلى وأولى . ولنا أن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد ، وما فيه من القصور أظهرناه  [ ص: 276 ] في سلب ولاية الإلزام ، بخلاف التصرف في المال فإنه يتكرر فلا يمكن تدارك الخلل فلا تفيد الولاية إلا ملزمة ومع القصور لا تثبت ولاية الإلزام . وجه قوله في المسألة الثانية أن الثيابة سبب لحدوث الرأي لوجود الممارسة فأدرنا الحكم عليها تيسيرا . ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة ووفور الشفقة ، ولا ممارسة تحدث الرأي بدون  [ ص: 277 ] الشهوة فيدار الحكم على الصغر ، ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم { النكاح إلى العصبات من غير فصل   } والترتيب في العصبات في ولاية النكاح  كالترتيب في الإرث والأبعد محجوب بالأقرب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					