( ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضي امرأته ولم يكن تزوجها  وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها ) وهذا عند  أبي حنيفة  وهو قول  أبي يوسف  أولا ، وفي قوله الآخر وهو قول  محمد  لا يسعه أن يطأها وهو قول  الشافعي  لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد  [ ص: 253 ] أو كفار  ولأبي حنيفة  أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق ، بخلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر ، وإذا ابتنى القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازعة ،  [ ص: 254  -  255 ] بخلاف الأملاك المرسلة لأن في الأسباب تزاحما فلا إمكان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					